السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
136
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ثبت حصول الثيوبة قبل العقد وإلّا فلا ، وهو المشهور لدى الإمامية والشافعية « 1 » ، واستدلّوا له لفوات الشرط المقتض للتخيير كنظائره ، ولقوله ( ص ) : « المؤمنون عند شروطهم » « 2 » . الثاني : لا خيار له مطلقاً سواء ثبت حصولها قبل العقد أم لا ، وبه قال الحنفية وبعض الإمامية ، وهو قول أصح لدّى الشافعية ، وقول لدى الحنابلة ، للأصل والاحتياط ، وأنّ الثيوبة ليست من العيوب « 3 » . الثالث : التفصيل بين ما كانت الثيوبة بغير وطء نكاح ، وبين ما كانت بوطء نكاح ، فعلى الثاني يثبت له الخيار مطلقاً ، وعلى الأوّل له الخيار إذا كان الأب والولي عالماً بذلك وإلّا فقيل : يخيّر ، وقيل : لا ، وهومختار المالكية « 4 » . ( انظر : نكاح ) الرابع : ثبوت الخيار مطلقاً ، وهو أحد قولي الشافعية والحنابلة « 5 » . 8 - افتضاض البكر بغير وطء : ولها حالتان : الأُولى : افتضاضها من دون أن يعقبه طلاق : اختلف الفقهاء في حكم من تعمّد افتضّ زوجته بغير وطء ، كأصبع ونحوه ، ولم يطلّقها ، على قولين : الأوّل : إنّ الزوج قد ارتكب حراماً ولا شيء عليه ، وإليه ذهب الإمامية والحنفية والحنابلة ، والشافعية على الأصح عندهم « 6 » . الثاني : أنّه فعل حرام ، وعليه أرش البكارة ، وهو مختار المالكية ، وقول آخر للشافعية « 7 » . الثانية : افتضاضها بغير وطء ثمّ الطلاق : اختلف الفقهاء في مقدار ما يثبت على الزوج لو افتضّ زوجته بغير جماع ثمّ طلّقها قبل المسيس ، على أقوال :
--> ( 1 ) نهاية المرام 1 : 357 . جواهر الكلام 30 : 376 . فقه الصادق 22 : 102 . فتح المعين 3 : 384 . ( 2 ) انظر : وسائل الشيعة 21 : 274 ، ب 20 من المهور ، ح 4 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 296 . كشف اللثام 7 : 389 . حاشية ابن عابدين 2 : 346 ، 4 : 48 . شرح منهاج الطالبين 3 : 265 . المغني والشرح الكبير 7 : 422 . ( 4 ) حاشية الخرشي 3 : 239 ، ط دار صادر . حاشية الدسوقي 2 : 286 . ( 5 ) شرح منهاج الطالبين 3 : 265 . المغني والشرح الكبير 7 : 422 . ( 6 ) مسالك الأفهام 14 : 399 . كشف اللثام 10 : 488 . جواهر الكلام 41 : 371 - 372 . حاشية ابن عابدين 3 : 113 . كشّاف القناع 5 : 180 . شرح المنهاج 4 : 142 . ( 7 ) شرح المنهاج 4 : 143 . حاشية الدسوقي 4 : 277 .